سميح عاطف الزين
246
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
والرابع : بيع بضاعة بعملة معينة ، كبيع الأرز المصري بجنيهات استرلينية . والخامس : بيع سندات معيّنة بعملة معيّنة ، كبيع سندات الخزينة التي تصدرها حكومة لبنان بالليرة اللبنانية ، أو بالدولار الأميركي . والسادس : بيع أسهم إحدى الشركات بعملة معيّنة ، كبيع أسهم شركة « رينو » الفرنسية بفرنكات فرنسية ، أو بالمارك الألماني . فهذه المعاملات المالية السّت هي التي تجري فيها عقود البيع والشراء في الأسواق الداخلية ، أو في الأسواق العالمية . أما النوعان الأول والثاني أي بيع عملة بذات العملة ، أو بيع عملة بعملة أخرى ، فهو عملية صرف . وهي جائزة ، لأن الصرف مبادلة مال بمال من الذهب والفضة ، إما بجنسه مماثلة ، وإما بغير جنسه مماثلة ومفاضلة . ويجري الصرف في النقد ، كما يجري في الذهب والفضة ، لأنه ينطبق عليه وصف الذهب والفضة باعتباره عملة ، ولا يجري فيه الصرف قياسا على الذهب والفضة ، وإنما هو نوع من أنواعهما لاستناده إليهما في الاعتبار النقدي . وأما النوعان الثالث والرابع أي شراء البضائع بالعملات ، واستبدال العملات بعملات أخرى لشراء البضائع أيضا ، أو لبيعها بعملات أخرى وهكذا . . فكل واحدة من هذه العمليات هي في الحقيقة عمليتان : عملية بيع وشراء ، وعملية صرف . فتجري عليهما أحكام البيع والصرف ، ويجري فيهما حكم تفريق الصفقة . وأما النوعان الخامس والسادس أي شراء السندات والأسهم وبيعها ، فلا يجوز شرعا مطلقا ، لأن السندات لها فائدة مقررة فيدخل فيها